الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ فَصْلٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِهِ، وَإِنْ، أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَتْ بِثُلُثِهِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ، أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ، أَوْ طَلْقَةً وَنِصْفًا فَلَهُ نِصْفُهُ فَقَطْ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ أَوْقَعَ وَاحِدَةً فَلَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ، أَوْ وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَلَهُ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ وَقَوْلُهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ إلَخْ هَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ السُّدُسَ وَقَوْلُهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً إلَخْ يُؤَيِّدُ أَنَّ لَهُ فِيهَا الْكُلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. قَدْ يُقَالُ لَا تَأْيِيدَ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ إلَّا وَاحِدَةً وَمَسْأَلَةُ الْعُبَابِ فِيمَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ وَفُرِّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا إنَّ قَوْلَهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَإِنْ أَوْقَعَهَا إلَخْ لَا تَأْيِيدَ فِيهِ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَوْقَعَهَا وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ؛ إذْ مَفْهُومُ أَوْقَعَهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوقِعْهَا بِأَنْ وَقَعَتْ كَأَنْ أَوْقَعَ نِصْفَهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْكُلُّ؛ إذْ فُرِّقَ بَيْنَ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُحَرَّرْ ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي، أَوْ يَدِي مَثَلًا فَفَعَلَ، أَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ لِفَسَادِ صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْكُلُّ) قَالَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا وُجِدَ فِي خَطِّهِ م ر. (قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقُّ بِوَاحِدَةٍ ثُلُثَهُ) أَيْ فَلَوْ أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَمْ يَقَعْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ صَرَاحَتَهُ فِيمَا ذُكِرَ وَيَتَمَسَّكُ فِي لُزُومِ كُلِّ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ مَقْصُودُهَا وَيَكُونَ هُوَ سَبَبًا فِيهِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) خَرَجَ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ) أَيْ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَالصِّيغَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْعِوَضِ. (قَوْلُهُ: فِي الْغَدِ) خَرَجَ قَبْلَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ وسم فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ مَسَائِلَ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَلْقَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الطَّلْقَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ طَلْقَةً فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْكُلِّ) قَالَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا وُجِدَ فِي خَطِّهِ م ر. اهـ. سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا فَقَالَا وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَوْقَعَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فَيَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ أَيْضًا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ أَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى. اهـ. (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِمَا أَوْقَعَهُ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ أَنَّ لَهُ السُّدُسَ. (قَوْلُهُ: بِنَاءُ ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ السُّدُسُ، أَوْ الْكُلُّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ مَلَكَ الثَّلَاثَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ طَلْقَةً فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقُّ بِوَاحِدَةٍ ثُلُثَهُ) عِبَارَةُ سم عَنْ الْعُبَابِ فَإِنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِهِ، وَإِنْ، أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَتْ بِثُلُثِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ، أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ، أَوْ طَلْقَةً وَنِصْفًا فَلَهُ نِصْفُهُ فَقَطْ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا خَالَعَ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَبِوَاحِدَةٍ وَنِصْفِ نِصْفِهِ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَى هَذَا. (قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَاهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَقَطْ. (قَوْلُهُ: يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ) أَيْ كَمَا فِي مِلْكِ الثَّلَاثِ وَإِيقَاعِهَا وَقَوْلُهُ فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مِلْكِ الثَّلَاثِ وَإِيقَاعِ وَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ. (قَوْلُهُ: الضَّابِطُ) إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَصَلَ) مِنْ التَّحْصِيلِ. (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ صَرَاحَتُهُ فِيمَا ذُكِرَ وَيُتَمَسَّكُ بِهِ فِي لُزُومِ كُلِّ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ مَقْصُودُهَا وَيَكُونَ هُوَ سَبَبًا فِيهِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهَا الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ بِجَعْلِهِ سَلَمًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالْجَعَالَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ، وَإِنْ نَازَعَهَا الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ، وَبِهِ) أَيْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ فَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ. (قَوْلُهُ: وَحَذَفَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَكَأَنَّ ذَلِكَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِالْمُحَرَّرِ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَحُكِيَ عَنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا إلَخْ) أَوْ خُذْ هَذَا الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي غَدًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الِابْتِدَاءَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ) أَيْ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ. (قَوْلُهُ بِجَعْلِهِ) أَيْ الْعِوَضِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ أَيْ السَّلَمُ مُحَالٌ فِيهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ أَيْ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَالصِّيغَةُ) عَطْفٌ عَلَى الْعِوَضِ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ جَانِبِهَا. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلِهِ وَالصِّيغَةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَوْلُهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا ذُكِرَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا فَلَكَ أَلْفٌ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا إلَخْ الطَّلَاقُ الْمُوقَعُ فِي الْغَدِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ إلَخْ فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ مَجِيءُ الْغَدِ، وَإِنْ كَانَ عَطْفُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ التَّعْلِيقَ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ فَظَاهِرٌ وُقُوعُهُ ثُمَّ إنْ بَقِيَتْ قَابِلَةً لِلطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ اسْتَحَقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى. اهـ. سم زَادَ السَّيِّدُ عُمَرُ مَا نَصُّهُ وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ بِالْوُقُوعِ رَجْعِيًّا فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ طَلِّقْنِي غَدًا إلَخْ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَتَى وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِالتَّرَاخِي فَإِنْ صَرَّحَتْ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي إيقَاعِهِ فِي الْغَدِ وَسَكَتَ أَيْضًا عَمَّا لَوْ قَالَ قَصَدْت الِابْتِدَاءَ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ اُسْتُحِقَّ الْمُسَمَّى) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَ حَيْثُ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ. اهـ. سَيِّد عُمَرَ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ قَصَدْت إلَخْ) أَيْ فَأَجَابَهَا فَقَالَ إلَخْ. (قَوْلُهُ مُبْتَدِئٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خَالَفَ قَوْلَهَا فَكَانَ مُبْتَدِئًا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِبَدَلِهِ) أَيْ الْأَلْفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَجِبُ هَذَا) أَيْ الْمِثْلُ، أَوْ الْقِيمَةُ. (قَوْلُهُ: وَجْهُ وُجُوبِهِ) أَيْ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الْمَرْجُوحِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مَعَ الْفَسَادِ) أَيْ فَسَادِ الْخُلْعِ. (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُجُوبُهُ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْفَسَادَ إلَخْ) خَبَرُ كَانَ. (وَإِنْ قَالَ إذَا)، أَوْ إنْ (دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ) فَوْرًا كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ (وَدَخَلَتْ) وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي طَلَّقْت وَضَمِنْت أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَخَلَتْ ثُمَّ قَبِلَتْ فَوْرًا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الدُّخُولِ وَالْقَبُولِ وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ تَقَدُّمَ الدُّخُولِ يُزِيلُ فَوْرِيَّةَ الْقَبُولِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ لَا يُزِيلُهَا (طَلَقَتْ عَلَى الصَّحِيحِ) لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ الْقَبُولِ طَلَاقًا بَائِنًا (بِالْمُسَمَّى) لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ كَالْمُنَجَّزِ وَيَلْزَمُهَا تَسْلِيمُهُ لَهُ حَالًا كَسَائِرِ الْأَعْوَاضِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُعَوَّضُ تَأَخَّرَ بِالتَّرَاضِي لِوُقُوعِهِ فِي ضِمْنِ التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ الْمُنَجَّزِ يَجِبُ فِيهِ تَقَارُنُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمِلْكِ، وَقَوْلُهُ: بِالْمُسَمَّى لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ كَذَلِكَ لِإِفَادَةِ الْبَيْنُونَةِ كَمَا قَرَّرْته (وَفِي وَجْهٍ، أَوْ قَوْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ)؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ وَذَكَرَ عِوَضًا كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ غَدٌ، أَوْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ فَوْرًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِسُؤَالِهَا أَيْ كَقَوْلِهَا عَلِّقْ طَلَاقِي بِغَدٍ، أَوْ بِدُخُولِ الدَّارِ بِأَلْفٍ فَعَلَّقَ طَلَقَتْ بِالْمُسَمَّى عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَيَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى فِي الْحَالِ، وَكَذَا يَسْتَحِقُّهُ فِي الْحَالِ لَوْ قَالَتْ لَهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ وَطَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَقَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَا يُنَاسِبُهُ اسْتِحْقَاقُ الْمُسَمَّى فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مُعَلَّقٌ بِمَجِيءِ الْغَدِ وَبِالطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ حَذْفُ فِي الْحَالِ وَالتَّعْبِيرُ فِي الْجَوَابِ بِقَوْلِ الْأَصْلِ فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ إجَابَةً لَهَا وَعَلَيْهِ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ فَظَاهِرٌ وُقُوعُهُ ثُمَّ إنْ بَقِيَتْ قَابِلَةً لِلطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ اسْتَحَقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَيْ إنْ بَقِيَتْ إلَخْ فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَا يُنَاسِبُهُ اسْتِحْقَاقُ الْمُسَمَّى فِي الْحَالِ أَيْ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، وَقَدْ وُجِدَ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ) فِي دَعْوَى إفَادَتِهَا إيَّاهُ بَحْثٌ، وَإِنْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَ الْفَاءِ الْقَبُولُ وَالدُّخُولُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ فَهِيَ إنَّمَا تُفِيدُ فَوْرِيَّةَ الْمَجْمُوعِ الصَّادِقِ مَعَ تَقَدُّمِ الدُّخُولِ وَطُولِ الْفَصْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَبُولِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ تَحَقُّقِ فَوْرِيَّةِ الْمَجْمُوعِ إذَا تَرَاخَى أَحَدُ أَجْزَائِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ طَلَقَتْ بِالْمُسَمَّى) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ. .فَرْعٌ:
|